أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة فان
اصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة ابدا إذا كان خطأ ، فان اصابه متعمدا كان عليه الكفارة
فان اصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة .
قال الشيخ رحمه الله : ( ومن وجب عليه فداء الصيد وكان محرما للحج ذبح
ما وجب عليه أو نحره بمنى ، وإن كان محرما للعمرة ذبح أو نحر بمكة ) .
( 1299 ) 212 - روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن
محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
من وجب عليه فداء صيدا اصابه محرما فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ،
وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة .
( 1300 ) 213 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : في المحرم إذا
أصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه ان ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر
الناس ، وإن كان عمرة نحره بمكة ، وان شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه .
قوله عليه السلام وان شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه ، رخصة لتأخير شراء الفداء
إلى مكة أو منى ، لأن من وجب عليه كفارة الصيد فان الأفضل ان يفديه من حيث
اصابه ، يدل على ذلك ما رواه .
( 1301 ) 214 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن
معاوية بن عمار قال : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث اصابه .
هامش
- 1299 - الاستبصار ج 2 ص 211 الكافي ج 1 ص 271
- 1300 - 1301 الاستبصار ج 2 ص 212 الكافي ج 1 ص 271