تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
ولا يأكل الميتة ) روى : ( 1282 ) 195 - موسى بن القاسم عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سألته ( 1 ) عن محرم اضطر إلى اكل الصيد والميتة ؟ قال : أيهما أحب إليك ان تأكل من الصيد أو الميتة ؟ قلت : الميتة لأن الصيد محرم على المحرم فقال : أيهما أحب إليك ان تأكل من مالك أو الميتة ؟ قلت : آكل من مالي قال : فكل الصيد وافده . ( 1283 ) 196 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد اما يحب ان يأكل من ماله ! ؟ قلت : بلى قال : إنما عليه الفداء فليأكل وليفده . ( 1284 ) 197 - والذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول : إذا اضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له . فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر انه إذا اضطر إلى الصيد والميتة وهو قادر عليهما متمكن من تناولهما ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من لا يجد الصيد ولا يتمكن من الوصول إليه ويتمكن من الميتة ، فحينئذ يجوز له تناول الميتة ، فاما مع وجود الصيد والتمكن منه فلا يجوز له ذلك على كل حال ، والذي يدل على ذلك ما رواه : ( 1285 ) 198 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 2 ص 209 أسنده إلى أبي عبد الله عليه السلام - 1282 - 1283 - 1284 - الاستبصار ج 2 ص 209 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 270 - 1285 - الاستبصار ج 2 ص 210