ولا يأكل الميتة ) روى :
( 1282 ) 195 - موسى بن القاسم عن محمد عن سيف بن عميرة عن
منصور بن حازم قال : سألته ( 1 ) عن محرم اضطر إلى اكل الصيد والميتة ؟ قال : أيهما
أحب إليك ان تأكل من الصيد أو الميتة ؟ قلت : الميتة لأن الصيد محرم على المحرم فقال :
أيهما أحب إليك ان تأكل من مالك أو الميتة ؟ قلت : آكل من مالي قال : فكل الصيد وافده .
( 1283 ) 196 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يضطر فيجد
الميتة والصيد أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد اما يحب ان يأكل من ماله ! ؟ قلت :
بلى قال : إنما عليه الفداء فليأكل وليفده .
( 1284 ) 197 - والذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن
عبد الجبار عن إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول :
إذا اضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له .
فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر انه إذا اضطر إلى الصيد والميتة وهو
قادر عليهما متمكن من تناولهما ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من لا يجد
الصيد ولا يتمكن من الوصول إليه ويتمكن من الميتة ، فحينئذ يجوز له تناول الميتة ، فاما
مع وجود الصيد والتمكن منه فلا يجوز له ذلك على كل حال ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
( 1285 ) 198 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 2 ص 209 أسنده إلى أبي عبد الله عليه السلام
- 1282 - 1283 - 1284 - الاستبصار ج 2 ص 209 واخرج الثاني الكليني في
الكافي ج 1 ص 270
- 1285 - الاستبصار ج 2 ص 210