تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
إلى الميتة وهو يجد الصيد قال : يأكل الصيد ، قلت : ان الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد ! ! قال : تأكل من مالك أحب إليك أو الميتة ؟ ! قلت : من مالي قال : هو مالك وعليك فداؤه قلت ، فإن لم يكن عندي مال ؟ قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك . ( 1286 ) 199 - والذي رواه محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الغفار الجازي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد . فيحتمل أن يكون المراد بهذا الخبر من لا يتمكن من الفداء ولا يقدر عليه فإنه يجوز له والحال على ما وصفناه أن يأكل الميتة ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا وجد الصيد وهو غير مذبوح فإنه يأكل الميتة ويخلي سبيل الصيد ، وإنما قلنا هذا لأن الصيد إذا ذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة ، وإذا كان كذلك ووجد الميتة فليقتصر عليها ولا يذبح الحي ويخليه . قال الشيخ رحمه الله : ( ومن لبس ثوبا لا يحل له لبسه أو أكل طعاما لا يحل له اكله ، فإن كان تعمد ذلك كان عليه دم شاة ، وإن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ) . ( 1287 ) 200 - روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له
هامش
- 1286 - الاستبصار ج 2 ص 210 - 1287 - الاستبصار ج 2 ص 199 بتفاوت الكافي ج 1 ص 261 وليس فيه ذكر التف والتقليم والحلق وأكل الطعام .
تهذيب الأحكام — صفحة 369 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان