إلى الميتة وهو يجد الصيد قال : يأكل الصيد ، قلت : ان الله عز وجل قد أحل له الميتة
إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد ! ! قال : تأكل من مالك أحب إليك أو الميتة ؟ ! قلت :
من مالي قال : هو مالك وعليك فداؤه قلت ، فإن لم يكن عندي مال ؟ قال : تقضيه إذا
رجعت إلى مالك .
( 1286 ) 199 - والذي رواه محمد بن الحسين عن النضر بن سويد
عن عبد الغفار الجازي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى
ميتة فوجدها ووجد صيدا فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد .
فيحتمل أن يكون المراد بهذا الخبر من لا يتمكن من الفداء ولا يقدر عليه فإنه
يجوز له والحال على ما وصفناه أن يأكل الميتة ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا وجد
الصيد وهو غير مذبوح فإنه يأكل الميتة ويخلي سبيل الصيد ، وإنما قلنا هذا لأن الصيد
إذا ذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة ، وإذا كان كذلك ووجد الميتة فليقتصر عليها
ولا يذبح الحي ويخليه .
قال الشيخ رحمه الله : ( ومن لبس ثوبا لا يحل له لبسه أو أكل طعاما لا يحل
له اكله ، فإن كان تعمد ذلك كان عليه دم شاة ، وإن كان ناسيا أو جاهلا فليس
عليه شئ ) .
( 1287 ) 200 - روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من نتف
إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له
هامش
- 1286 - الاستبصار ج 2 ص 210
- 1287 - الاستبصار ج 2 ص 199 بتفاوت الكافي ج 1 ص 261 وليس فيه ذكر
التف والتقليم والحلق وأكل الطعام .