صلى الله عليه وآله مد يده إلى الحجر فلسعته فقال : لعنك الله لا برا تدعينه ولا
فاجرا ، والحية إذا ارادتك فاقتلها وان لم تردك فلا تردها ، والأسود الغدر فاقتله على
كل حال وارم الغراب والحداة رميا على ظهر بعيرك .
( 1274 ) 187 - وعنه عن عباس عن حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة ، فان رسول الله
صلى الله عليه وآله سماها الفاسقة والفويسقة ويقذف الغراب ، وقال : اقتل كل شئ
منهن يريدك .
( 1275 ) 188 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن البرقي عن داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكاري قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قتل أسدا في الحرم فقال : عليه كبش يذبحه .
فمحمول على أنه قتله وان لم يرده ، ومتى كان الامر على ذلك لزمته الكفارة .
ولا بأس بقتل البق والبرغوث والنمل في الحرم إذا كان الانسان محلا ولا يجوز له إذا
كان محرما ، وقد بينا انه إذا كان محرما لزمته الكفارة ، روى :
( 1276 ) 189 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم .
( 1277 ) 190 - وعنه عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ولا بأس بقتل القملة في الحرم .
وكلما جاز للمحل قتله في الحرم جاز ذلك أيضا للمحرم من الإبل والبقر والغنم
وغير ذلك ، روى :
هامش
- 1275 - الاستبصار ج 2 ص 208 الكافي ج 1 ص 231
- 1276 - 1277 - الفقيه ج 2 ص 172 والأول فيه صدر حديث