تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
صلى الله عليه وآله مد يده إلى الحجر فلسعته فقال : لعنك الله لا برا تدعينه ولا فاجرا ، والحية إذا ارادتك فاقتلها وان لم تردك فلا تردها ، والأسود الغدر فاقتله على كل حال وارم الغراب والحداة رميا على ظهر بعيرك . ( 1274 ) 187 - وعنه عن عباس عن حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله سماها الفاسقة والفويسقة ويقذف الغراب ، وقال : اقتل كل شئ منهن يريدك . ( 1275 ) 188 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قتل أسدا في الحرم فقال : عليه كبش يذبحه . فمحمول على أنه قتله وان لم يرده ، ومتى كان الامر على ذلك لزمته الكفارة . ولا بأس بقتل البق والبرغوث والنمل في الحرم إذا كان الانسان محلا ولا يجوز له إذا كان محرما ، وقد بينا انه إذا كان محرما لزمته الكفارة ، روى : ( 1276 ) 189 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم . ( 1277 ) 190 - وعنه عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ولا بأس بقتل القملة في الحرم . وكلما جاز للمحل قتله في الحرم جاز ذلك أيضا للمحرم من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك ، روى :
هامش
- 1275 - الاستبصار ج 2 ص 208 الكافي ج 1 ص 231 - 1276 - 1277 - الفقيه ج 2 ص 172 والأول فيه صدر حديث
تهذيب الأحكام — صفحة 366 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان