تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة . ( 1266 ) 179 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن عقبة عن عروة الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصاب جرادة فأكلها فقال : عليه دم . فمحمول على الجراد الكثير وإن كان قد أطلق عليه لفظ التوحيد لأنه أراد الجنس ، والذي يدل على ذلك ما رواه : ( 1267 ) 180 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا قال : كف من طعام ، وإن كان أكثر فعليه شاة . ومن قتل الجراد على وجه لا يمكنه التحرز منه فلا شئ عليه ، روى : ( 1268 ) 181 - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : على المحرم ان يتنكب الجراد إذا كان على طريقه ، وان لم يجد بدا فقتل فلا بأس . ( 1269 ) 182 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون ؟ قال : يتنكبونه ما استطاعوا قلت : فان قتلوا منه شيئا ما عليهم ؟ قال : لا شئ عليهم . والسمك لا بأس بأكله طريه ومالحه ، وكذلك كل صيد يكون في البحر مما يجوز اكله قال الله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية : 99 - 1266 - الاستبصار ج 2 ص 207 - 1267 - 1268 - 1269 - الاستبصار ج 2 ص 208 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 273
تهذيب الأحكام — صفحة 364 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان