عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة .
( 1266 ) 179 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن
عقبة عن عروة الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصاب جرادة فأكلها
فقال : عليه دم .
فمحمول على الجراد الكثير وإن كان قد أطلق عليه لفظ التوحيد لأنه أراد
الجنس ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
( 1267 ) 180 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد
ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا قال :
كف من طعام ، وإن كان أكثر فعليه شاة .
ومن قتل الجراد على وجه لا يمكنه التحرز منه فلا شئ عليه ، روى :
( 1268 ) 181 - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : على المحرم ان يتنكب الجراد إذا كان على طريقه ، وان لم يجد بدا
فقتل فلا بأس .
( 1269 ) 182 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون ؟
قال : يتنكبونه ما استطاعوا قلت : فان قتلوا منه شيئا ما عليهم ؟ قال : لا شئ عليهم .
والسمك لا بأس بأكله طريه ومالحه ، وكذلك كل صيد يكون في البحر مما
يجوز اكله قال الله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية : 99
- 1266 - الاستبصار ج 2 ص 207
- 1267 - 1268 - 1269 - الاستبصار ج 2 ص 208 واخرج الأول الكليني
في الكافي ج 1 ص 273