تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
ابن عبد الجبار عن صفوان عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله ؟ قال : وما به بأس لا يضره . قال الشيخ رحمه الله : ( فان قتل جرادا كثيرا فعليه دم شاة ، ولا يجوز للمحرم ان يأكل جرادا بريا ويجوز له ان يأكل الجراد البحري إلا أنه يلزمه الفداء ) . ( 1261 ) 174 - روى موسى بن القاسم عن محسن عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراد يأكله المحرم ؟ قال : لا . ( 1262 ) 175 - وعنه عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : المحرم لا يأكل الجراد . ( 1263 ) 176 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه مر على أناس يأكلون جرادا وهم محرمون فقال : سبحان الله وأنتم محرمون ؟ ! فقالوا : إنما هو صيد البحر فقال لهم : فارمسوه في الماء إذن والذي يدل على أنه يلزمه الفداء إذا اكله ما رواه : ( 1264 ) 177 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله ، قال : قلت ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟ قال : تمرة خير من جرادة ، وهي من البحر وكل شئ أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فان قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله . ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام أو تمرة فان قتل كثيرا فعليه دم شاة روى : ( 1265 ) 178 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة
هامش
- 1263 - 1264 - الكافي ج 1 ص 273 بتفاوت فيهما واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 235 - 1265 - الاستبصار ج 2 ص 207 الكافي ج 1 ص 273