ابن عبد الجبار عن صفوان عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصيد يكون
عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله ؟ قال : وما به بأس لا يضره .
قال الشيخ رحمه الله : ( فان قتل جرادا كثيرا فعليه دم شاة ، ولا يجوز
للمحرم ان يأكل جرادا بريا ويجوز له ان يأكل الجراد البحري إلا أنه يلزمه الفداء ) .
( 1261 ) 174 - روى موسى بن القاسم عن محسن عن يونس بن
يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراد يأكله المحرم ؟ قال : لا .
( 1262 ) 175 - وعنه عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : المحرم لا يأكل الجراد .
( 1263 ) 176 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه مر على أناس يأكلون جرادا وهم محرمون فقال :
سبحان الله وأنتم محرمون ؟ ! فقالوا : إنما هو صيد البحر فقال لهم : فارمسوه في الماء إذن
والذي يدل على أنه يلزمه الفداء إذا اكله ما رواه :
( 1264 ) 177 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله ، قال : قلت ما تقول في
رجل قتل جرادة وهو محرم ؟ قال : تمرة خير من جرادة ، وهي من البحر وكل شئ
أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فان قتله متعمدا
فعليه الفداء كما قال الله .
ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام أو تمرة فان قتل كثيرا فعليه دم شاة روى :
( 1265 ) 178 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة
هامش
- 1263 - 1264 - الكافي ج 1 ص 273 بتفاوت فيهما واخرج الأول الصدوق في
الفقيه ج 2 ص 235
- 1265 - الاستبصار ج 2 ص 207 الكافي ج 1 ص 273