( 1270 ) 183 - وروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد
عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس ان يصيد المحرم السمك ويأكله
طريه ومالحه ويتزود قال الله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ) قال :
فليخير الذي يأكلون ، وقال : فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر
ويفرخ في البر فهو من صيد البر ، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر
فهو من صيد البحر .
قال الشيخ رحمه الله : ( فان قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر ) .
( 1271 ) 184 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم قتل زنبورا قال : إن كان خطأ فلا شئ
عليه ، قلت : بلى تعمدا قال : يطعم شيئا من الطعام .
ولا بأس ان يقتل الانسان جميع ما يخافه من السباع والهوام من الحيات
والعقارب وغير ذلك ولا يلزمه شئ ولا يقتل شيئا من ذلك إذا لم يرده ، روى :
( 1272 ) 185 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ،
وان لم يردك فلا ترده .
( 1273 ) 186 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الافعي والعقرب والفأرة
فاما الفأرة فإنها توهي السقاء وتضرم على أهل البيت ، واما العقرب فان رسول الله
هامش
- 1270 - الكافي ج 1 ص 273 الفقيه ج 2 ص 236 بتفاوت فيهما
- 1271 - 1272 - 1273 - الكافي ج 1 ص 265 والأول بزيادة فيه واخرج الثاني
الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 208