تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
ومن أغلق بابه على طائر فمات فإن كان أغلق عليه وهو محل فان عليه قيمته ، وإن كان أغلق عليه بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان من طيور الحرم فعليه قيمتها يشتري به علفا لطيور الحرم ، روى : ( 1215 ) 128 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنا لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أغلق بابه على طائر فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب قبل ان يحرم فعليه ثمنه . ( 1216 ) 129 - وعنه عن موسى عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال : إن كان أغلق عليها قبل ان يحرم فان عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم والبيض لكل بيضة نصف درهم ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فان عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا وان لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم . ( 1217 ) 130 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن زياد الواسطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوم اغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم فقال : عليهم قيمة كل طائر درهم يتشرى به علفا لحمام الحرم . قال الشيخ رحمه الله : ( ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة فإن لم يرجع فعليه لكل طير دم شاة ) . ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم أجد به حديثا مسندا . قال الشيخ رحمه الله : ( ومن دل على صيد وهو محرم فقتلوه فعليه فداؤه ) .
هامش
- 1215 - الفقيه ج 2 ص 167 - 1217 - الكافي ج 1 ص 230