ومن أغلق بابه على طائر فمات فإن كان أغلق عليه وهو محل فان عليه قيمته ،
وإن كان أغلق عليه بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان من طيور الحرم فعليه قيمتها
يشتري به علفا لطيور الحرم ، روى :
( 1215 ) 128 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن
عيسى عن إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنا لأبي عبد الله عليه السلام : رجل
أغلق بابه على طائر فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان
أغلق الباب قبل ان يحرم فعليه ثمنه .
( 1216 ) 129 - وعنه عن موسى عن يونس بن يعقوب قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض
فقال : إن كان أغلق عليها قبل ان يحرم فان عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف
درهم والبيض لكل بيضة نصف درهم ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فان عليه لكل
طائر شاة ولكل فرخ حملا وان لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم .
( 1217 ) 130 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن زياد الواسطي قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوم اغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم فقال :
عليهم قيمة كل طائر درهم يتشرى به علفا لحمام الحرم .
قال الشيخ رحمه الله : ( ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة فإن لم يرجع فعليه
لكل طير دم شاة ) .
ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم أجد به حديثا مسندا .
قال الشيخ رحمه الله : ( ومن دل على صيد وهو محرم فقتلوه فعليه فداؤه ) .
هامش
- 1215 - الفقيه ج 2 ص 167
- 1217 - الكافي ج 1 ص 230