( 1206 ) 119 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية
ابن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طائر أهلي ادخل الحرم حيا فقال :
لا يمس لأن الله تعالى يقول : ( ومن دخله كان آمنا ) .
( 1207 ) 120 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : قال الحكم
ابن عتيبة : سألت أبا جعفر عليه السلام ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في
الحرم من غير الحرم ؟ فقال : اما إن كان مستويا خليت سبيله ، وإن كان غير ذلك
أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله .
( 1208 ) 121 - وعنه عن صفوان عن مثنى عن كرب الصيرفي
قال : كنا جميعا فاشترينا طائرا فقصصناه وأدخلناه الحرم فعاب ذلك علينا أصحابنا
أهل مكة فأرسل كرب إلى أبي عبد الله عليه السلام يسأله فقال : استودعه رجلا من
أهل مكة مسلما أو امرأة فإذا استوفى ريشه خلوا سبيله .
ولا يجوز ان يصاد شئ من حمام الحرم وإن كان في الحل روى ذلك :
( 1209 ) 122 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عليه السلام قال :
سألت أخي موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل ؟ فقال : لا يصاد حمام
الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم .
من نتف ريشة من حمام الحرم فليتصدق بصدقة بتلك اليد ، روى :
( 1210 ) 123 - موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن مسكان عن
إبراهيم بن ميمون قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل نتف ريشة حمامة من
هامش
- 1206 - الفقيه ج 2 ص 170
- 1208 - الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 169
- 1210 - الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 169