تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
( 1206 ) 119 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طائر أهلي ادخل الحرم حيا فقال : لا يمس لأن الله تعالى يقول : ( ومن دخله كان آمنا ) . ( 1207 ) 120 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : قال الحكم ابن عتيبة : سألت أبا جعفر عليه السلام ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم ؟ فقال : اما إن كان مستويا خليت سبيله ، وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله . ( 1208 ) 121 - وعنه عن صفوان عن مثنى عن كرب الصيرفي قال : كنا جميعا فاشترينا طائرا فقصصناه وأدخلناه الحرم فعاب ذلك علينا أصحابنا أهل مكة فأرسل كرب إلى أبي عبد الله عليه السلام يسأله فقال : استودعه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة فإذا استوفى ريشه خلوا سبيله . ولا يجوز ان يصاد شئ من حمام الحرم وإن كان في الحل روى ذلك : ( 1209 ) 122 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عليه السلام قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل ؟ فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم . من نتف ريشة من حمام الحرم فليتصدق بصدقة بتلك اليد ، روى : ( 1210 ) 123 - موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل نتف ريشة حمامة من
هامش
- 1206 - الفقيه ج 2 ص 170 - 1208 - الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 169 - 1210 - الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 169
تهذيب الأحكام — صفحة 348 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان