فإن كان الحمام من حمام الحرم وقتله في الحرم وهو حلال لزمه القيمة لا غير ،
وإن كان محرما في الحرم لزمته القيمة والدم ، وإن كان محرما في الحل لزمته
الكفارة فحسب روى :
( 1203 ) 116 - موسى بن القاسم عن الجرمي عنهما عن ابن مسكان
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام
الحرم خارجا من الحرم قال : فقال : عليه شاة ، قلت : فان قتلها في جوف الحرم ؟ قال :
عليه شاة وقيمة الحمامة ، قلت : فان قتلها في الحرم وهو حلال ؟ قال : عليه ثمنها ليس
عليه غيره ، قلت : فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم ؟ قال : عليه حمل .
( 1204 ) 117 - موسى بن القاسم عن محمد بن عبد الله عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير
حمام الحرم : من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق وإن كان محرما فشاة
عن كل طير .
وإذا أصاب في الحرم غير حمام الحرم وهو محل فعليه قيمته حسب ما قدمناه
وروى أيضا .
( 1205 ) 118 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن
حريز عن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جئ
به وهو في الحرم محل قال : ان أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه .
والطير الأهلي إذا ادخل الحرم فلا يمس أيضا بل يخلى سبيله ، وإن كان
مقصوص الجناح ترك حتى ينبت ريشه ثم يخلى ، روى :
هامش
- 1204 - الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 169
- 1205 - الكافي ج 1 ص 229 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 168