تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
فإن كان الحمام من حمام الحرم وقتله في الحرم وهو حلال لزمه القيمة لا غير ، وإن كان محرما في الحرم لزمته القيمة والدم ، وإن كان محرما في الحل لزمته الكفارة فحسب روى : ( 1203 ) 116 - موسى بن القاسم عن الجرمي عنهما عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال : فقال : عليه شاة ، قلت : فان قتلها في جوف الحرم ؟ قال : عليه شاة وقيمة الحمامة ، قلت : فان قتلها في الحرم وهو حلال ؟ قال : عليه ثمنها ليس عليه غيره ، قلت : فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم ؟ قال : عليه حمل . ( 1204 ) 117 - موسى بن القاسم عن محمد بن عبد الله عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم : من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق وإن كان محرما فشاة عن كل طير . وإذا أصاب في الحرم غير حمام الحرم وهو محل فعليه قيمته حسب ما قدمناه وروى أيضا . ( 1205 ) 118 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جئ به وهو في الحرم محل قال : ان أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه . والطير الأهلي إذا ادخل الحرم فلا يمس أيضا بل يخلى سبيله ، وإن كان مقصوص الجناح ترك حتى ينبت ريشه ثم يخلى ، روى :
هامش
- 1204 - الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 169 - 1205 - الكافي ج 1 ص 229 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 168