تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
واحد دم شاة وتشتركون فيه جميعا ، لان ذلك كان منكم على غير تعمد ، ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل واحد منكم دم شاة ، قال أبو ولاد : كان ذلك منا قبل ان ندخل الحرم . ( 1227 ) 140 - موسى بن القاسم عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وأبي جميلة عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها واكلوها فقال : عليهم مكان كل فرخ أصابوه واكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال ، قلت : فان منهم من لا يقدر على شئ ! ؟ قال : يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما . وإذا أصاب المحرم طيرين أحدهما من طير الحرم والآخر من طير غير الحرم يشتري بقيمة طير الحرم علفا يطعمه لحمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر ، روى : ( 1228 ) 141 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أصاب طيرين واحد من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم قال : يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر . قال الشيخ رحمه الله : ( وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل ) . وقد مضى ذكر ذلك مستوفى . ثم قال رحمه الله ، ( وإذا كسر المحرم بيض نعام فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر ، فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى ، فإن لم يجد ذلك
هامش
- 1227 - الفقيه ج 2 ص 236 بدون الذيل - 1228 - الكافي ج 1 ص 272