واحد دم شاة وتشتركون فيه جميعا ، لان ذلك كان منكم على غير تعمد ، ولو كان
ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل واحد منكم دم شاة ، قال أبو ولاد :
كان ذلك منا قبل ان ندخل الحرم .
( 1227 ) 140 - موسى بن القاسم عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب وأبي جميلة عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها واكلوها فقال : عليهم مكان كل فرخ أصابوه
واكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال ، قلت : فان منهم
من لا يقدر على شئ ! ؟ قال : يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة
ثمانية عشر يوما .
وإذا أصاب المحرم طيرين أحدهما من طير الحرم والآخر من طير غير الحرم
يشتري بقيمة طير الحرم علفا يطعمه لحمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر ، روى :
( 1228 ) 141 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل
أصاب طيرين واحد من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم قال : يشتري بقيمة
الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر .
قال الشيخ رحمه الله : ( وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل ) .
وقد مضى ذكر ذلك مستوفى .
ثم قال رحمه الله ، ( وإذا كسر المحرم بيض نعام فعليه أن يرسل فحولة
الإبل في إناثها بعدد ما كسر ، فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى ، فإن لم يجد ذلك
هامش
- 1227 - الفقيه ج 2 ص 236 بدون الذيل
- 1228 - الكافي ج 1 ص 272