حمام الحرم قال : يتصدق بصدقة على مسكين ويطعم باليد التي نتفها فإنه قد أوجعها .
ولا يجوز ان يخرج شئ من طيور الحرم من الحرم ومن اخرج وجب على
من أخرجه ان يرده ، فان مات فعليه قيمته يتصدق به ، روى ذلك :
( 1211 ) 124 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألت
أخي موسى عليه السلام عن رجل اخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها
قال : عليه ان يردها فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به .
( 1212 ) 125 - وعنه عن عبد الرحمن عن صفوان بن يحيى عن
عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء القماري ( 1 ) يخرج من
مكة والمدينة فقال : ما أحب ان يخرج منهما شئ .
وإذا ادخل المحرم طيرا الحرم فليس له اخراجه منه ، وإذا أخرجه فعليه دم ، روى :
( 1213 ) 126 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن بعض
رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام إذا دخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها
ما أدخلت ، وإذا أدخلت مكة فليس لك ان تخرجه .
( 1214 ) 127 - روى موسى بن القاسم عن محسن عن يونس بن
يعقوب قال : أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : حمام اخرج بها من
المدينة إلى مكة ثم أخرجها من مكة إلى الكوفة قال له : أرى انهن كن فرهة ( 2 ) قل له
ان يذبح عن كل طير شاة .
هامش
( 1 ) القماري : جمع قمري بالضم وهو طائر مشور حسن الصوت أصغر من الحمام وقيل
هو الحمام الأزرق .
( 2 ) الفرهة : لم نجد له معنى مناسبا سوى ما في هامش النسخة المطبوعة وهو وضع كلمة
نفيسة تحت قوله فرهة .
- 1212 - الفقيه ج 2 ص 168
- 1214 - الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 168