فليس في هذه الروايات مخالفة لما قدمناه لأنها وردت مورد الرخصة ، ويجوز
أن يكون المراد بها من يتأذى بها ، فإنه متى كان الامر على ذلك جاز له ذلك إلا أنه
يلزمه الكفارة حسب ما قدمناه وقوله عليه السلام : لا شئ عليه يريد به إذا فعل ذلك
لا شئ عليه من العقاب ، أو لا شئ عليه معين كما يجب عليه فيما عدا ذلك من قتل الأشياء
ولا بأس ان يلقي المحرم القراد عن بعيره وليس له ان يلقي الحلمة ، روى :
( 1167 ) 80 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار
قال قال : وان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقي الحلمة .
( 1168 ) 81 - وعنه عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن
عمر بن يزيد قال : لا بأس ان تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة .
قال الشيخ رحمه الله : ( ومن أسبغ وضوءه فسقط منه شعره فعليه أيضا كف
من طعام ، فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة ) .
( 1169 ) 82 - روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي سعيد عن
منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال : يطعم
كفا من طعام أو كفين .
( 1170 ) 83 - وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان قال : يطعم شيئا .
( 1171 ) 84 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين عن النضر
ابن سويد عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا وضع أحدكم يده
هامش
- 1167 - الفقيه ج 2 ص 232
- 1169 - 1170 - الاستبصار ج 2 ص 198 الفقيه ج 2 ص 229 واخرج الأول مرسلا
- 1171 - الاستبصار ج 2 ص 198 الكافي ج 1 ص 264 الفقيه ج 2 ص 229 بتفاوت فيهما