عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من
جسده ، وان أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره .
( 1162 ) 75 - وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اني وجدت علي قرادا ( 1 ) أو حلمة ( 2 ) أطرحها ؟ قال :
نعم وصغار لهما انهما رقيا في غير مرقاهما .
( 1163 ) 76 - وعنه عن الجرمي عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن
ابن مسكان عن الحلبي قال : حككت رأسي وانا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن
فنهاني وقال : تصدق بكف من طعام .
( 1164 ) 77 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى
عن مرة مولى خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلقي القملة ؟ فقال :
القوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة .
( 1165 ) 78 - وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يحك رأسه فتسقط عنه القملة والثنتان قال : لا شئ
عليه ولا يعود قلت : كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم ، ولا يقطع الشعر .
( 1166 ) 79 وعنه عن فضالة عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : لا شئ في القملة ولا ينبغي ان يتعمد قتلها
هامش
( 1 ) القراد : كغراب هو ما يتعلق بالبعير ونحوه وهو كالقمل بانسان .
( 2 ) الحلمة : بالفتح القراد الضخم
- 1162 - الكافي ج 1 ص 265 الفقيه ج 2 ص 229
- 1164 - الاستبصار ج 2 ص 197
- 1165 - الاستبصار ج 2 ص 197 الفقيه ج 2 ص 229
1166 - الاستبصار ج 2 ص 197 الكافي ج 1 ص 265