تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده ، وان أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره . ( 1162 ) 75 - وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اني وجدت علي قرادا ( 1 ) أو حلمة ( 2 ) أطرحها ؟ قال : نعم وصغار لهما انهما رقيا في غير مرقاهما . ( 1163 ) 76 - وعنه عن الجرمي عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن ابن مسكان عن الحلبي قال : حككت رأسي وانا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني وقال : تصدق بكف من طعام . ( 1164 ) 77 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن مرة مولى خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلقي القملة ؟ فقال : القوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة . ( 1165 ) 78 - وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يحك رأسه فتسقط عنه القملة والثنتان قال : لا شئ عليه ولا يعود قلت : كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم ، ولا يقطع الشعر . ( 1166 ) 79 وعنه عن فضالة عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : لا شئ في القملة ولا ينبغي ان يتعمد قتلها
هامش
( 1 ) القراد : كغراب هو ما يتعلق بالبعير ونحوه وهو كالقمل بانسان . ( 2 ) الحلمة : بالفتح القراد الضخم - 1162 - الكافي ج 1 ص 265 الفقيه ج 2 ص 229 - 1164 - الاستبصار ج 2 ص 197 - 1165 - الاستبصار ج 2 ص 197 الفقيه ج 2 ص 229 1166 - الاستبصار ج 2 ص 197 الكافي ج 1 ص 265