على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو
كف من سويق .
( 1172 ) 85 - والذي رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين
عن جعفر بن بشير عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام
عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال : ليس بشئ
ما جعل عليكم في الدين من حرج .
( 1173 ) 86 - وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير والمفضل
ابن عمر قال : دخل النباجي على أبي عبد الله عليه السلام فقال : ما تقول في محرم
مس لحيته فسقط منها شعرتان فقال أبو عبد الله عليه السلام : لو مسست لحيتي فسقط
منها عشر شعرات ما كان علي شئ .
فهذان الخبران محمولان على من لم يتعمد نتف شئ من الشعر لأنه متى فعل
ذلك على العمد لزمته الكفارة حسب ما قدمناه ، يبين ذلك ما رواه :
( 1174 ) 87 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة
قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا
أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم .
( 1175 ) 88 - والذي رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن
الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في
هامش
- 1172 - 1173 - الاستبصار ج 2 ص 198
- 1174 - الاستبصار ج 2 ص 199 الكافي ج 1 ص 264 الفقيه ج 2 ص 228 مرسلا
- 1175 - الاستبصار ج 2 ص 199 الكافي ج 1 ص 264