تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
عليه كفارة ويستغفر الله عز وجل ، وان جادل ثلاث مرات صادقا فما زاد فعليه دم شاة وان جادل مرة كذبا فعليه دم شاة ، وان جادل مرتين كذبا فعليه دم بقرة ، وان جادل ثلاثا كاذبا وما زاد فعليه بدنة ) . ( 1152 ) 65 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية ابن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاءا وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به . ( 1153 ) 66 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الجدال في الحج فقال : من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم ، فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ؟ قال : عليه شاة والكاذب عليه بقرة . ( 1154 ) 67 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال : إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه . ( 1155 ) 68 - روى العباس بن معروف عن علي عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور . ( 1156 ) 69 وأما ما رواه : موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقول : لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ ؟ قال : لا . فالمراد به إذا كان مرة أو مرتين ، فإذا زاد عليه فإنه يجب عليه الكفارة حسب ما قدمناه .
هامش
- 1154 - 1156 - الاستبصار ج 2 ص 197