عليه كفارة ويستغفر الله عز وجل ، وان جادل ثلاث مرات صادقا فما زاد فعليه دم شاة
وان جادل مرة كذبا فعليه دم شاة ، وان جادل مرتين كذبا فعليه دم بقرة ، وان
جادل ثلاثا كاذبا وما زاد فعليه بدنة ) .
( 1152 ) 65 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية
ابن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام
ولاءا وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به .
( 1153 ) 66 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الجدال في الحج فقال : من زاد على مرتين فقد وقع
عليه الدم ، فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ؟ قال : عليه شاة والكاذب عليه بقرة .
( 1154 ) 67 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير
قال : إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف
يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه .
( 1155 ) 68 - روى العباس بن معروف عن علي عن فضالة عن
أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا جادل الرجل وهو محرم
فكذب متعمدا فعليه جزور .
( 1156 ) 69 وأما ما رواه : موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقول : لا والله وبلى والله وهو صادق
عليه شئ ؟ قال : لا .
فالمراد به إذا كان مرة أو مرتين ، فإذا زاد عليه فإنه يجب عليه الكفارة
حسب ما قدمناه .
هامش
- 1154 - 1156 - الاستبصار ج 2 ص 197