تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
وأما الجدال فهو قول القائل لا والله وبلى والله ، روى : ( 1157 ) 70 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول لا لعمري وهو محرم قال : ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله واما قوله : لاها فإنما طلب الاسم وقوله : يا هناه فلا بأس به ، واما قوله : لا بل شانئك فإنه من قول الجاهلية . قال الشيخ رحمه الله : ( ومن نزع من جلده قملة فقتلها أو رمى بها فليطعم مكانها كفا من طعام ) . ( 1158 ) 71 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة على جسده فيلقيها قال : يطعم مكانها طعاما . ( 1159 ) 72 - وعنه عن أبي جعفر عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها قال : يطعم مكانها طعاما . ( 1160 ) 73 - وعنه عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا ، وان قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده . ولا بأس ان يأخذ ما عدا القملة من جسده ، وان أراد ان يحول القملة من مكانها إلى مكان فعل وليس عليه شئ ، روى : ( 1161 ) 74 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار
هامش
- 1158 - 1159 - 1160 - الاستبصار ج 2 ص 196 - 1161 - الفقيه ج 22 ص 230