وإذا جامع الانسان قبل طواف الزيارة فعليه ان ينحر جزورا ثم يطوف فإن لم
يتمكن فبقرة أو شاة ، روى :
( 1104 ) 17 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على
أهله ولم يزر قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما ،
وإن كان جاهلا فلا بأس عليه .
( 1105 ) 18 - وعنه عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
واقع أهله حين ضحى قبل ان يزور البيت قال : يهريق دما .
( 1106 ) 19 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
سنان عن أبي خالد القماط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله
يوم النحر قبل أن يزور البيت قال : إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة ، وإن كان
غير ذلك فبقرة ، قلت : أو شاة ؟ قال : أو شاة .
ومن طاف شيئا من طواف الزيارة ثم واقع أهله فعليه إعادة الطواف ، وإن كان
في السعي وقد سعى بعضه بنى عليه وعليه الكفارة ، روى :
( 1107 ) 20 - الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد
ابن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف
الفريضة ثم سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم
غشي أهله قال : يغتسل ثم يعود فيطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شئ عليه ،
هامش
- 1104 - الكافي ج 1 ص 269 بريادة في آخره
- 1105 - 1106 - 1107 - الكافي ج 1 ص 269