تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
الصفا والمروة قال : قد أفسد عمرته وعليه بدنه وعليه أن يقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر . ( 1112 ) 25 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال : عليه بدنة لفساد عمرته وعليه ان يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة . وحكم من عبث بذكره حتى امني حكم من جامع على السواء ، روى ذلك : ( 1113 ) 26 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو ابن عثمان الخزاز عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل . ( 1114 ) 27 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع . قال الشيخ رحمه الله : ( ومن نظر إلى غير أهله فأمنى فإنه يجب عليه بدنه إن كان موسرا ، وإن كان وسطا فعلية بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة ) يدل على ذلك ما رواه :
هامش
- 1112 - الفقيه ج 2 ص 276 - 1113 - الاستبصار ج 2 ص 192 الكافي ج 1 ص 269 - 1114 - الكافي ج 1 ص 269