الصفا والمروة قال : قد أفسد عمرته وعليه بدنه وعليه أن يقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر
الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل
بلاده فيحرم منه ويعتمر .
( 1112 ) 25 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر
عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال : عليه بدنة لفساد عمرته
وعليه ان يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة .
وحكم من عبث بذكره حتى امني حكم من جامع على السواء ، روى ذلك :
( 1113 ) 26 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو
ابن عثمان الخزاز عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام
قال : قلت ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال : أرى عليه مثل ما على من
أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل .
( 1114 ) 27 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني
من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعا الكفارة
مثل ما على الذي يجامع .
قال الشيخ رحمه الله : ( ومن نظر إلى غير أهله فأمنى فإنه يجب عليه بدنه إن كان
موسرا ، وإن كان وسطا فعلية بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة )
يدل على ذلك ما رواه :
هامش
- 1112 - الفقيه ج 2 ص 276
- 1113 - الاستبصار ج 2 ص 192 الكافي ج 1 ص 269
- 1114 - الكافي ج 1 ص 269