تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ابن عيسى عن أبان بن عثمان رفعه إلى أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما - يعني بذلك لا يخلوان إلا وأن يكون معهما ثالث - . وإذا جامع الرجل أمته وهي محرمة وهو محل إن كان هو الذي أمرها بالاحرام لزمته الكفارة ، وان لم يكن هو الذي أمرها بالاحرام فلا شئ عليه ، روى : ( 1102 ) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام أخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة قال : موسرا أو معسرا ؟ قلت : أجبني عنهما قال : هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها أو أحرمت هي من قبل نفسها ؟ قلت : اجبني فيهما قال : إن كان موسرا وكان عالما انه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام كان عليه بدنة وان شاء بقرة وان شاء شاة ، وان لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام . ولا ينافي ذلك ما رواه : ( 1103 ) 16 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر جاريته ان تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت قال : يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شي عليه . لأن هذا الخبر محمول على أنها لم تكن لبت بعد لأنه متى كان الامر على ما ذكرناه لا تلزمه الكفارة . وقد قدمنا فيما تقدم ذلك .
هامش
- 1102 - الاستبصار ج 2 ص 190 الكافي ج 1 ص 268 - 1103 - الاستبصار ج 2 ص 191