ابن عيسى عن أبان بن عثمان رفعه إلى أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : المحرم
إذا وقع على أهله يفرق بينهما - يعني بذلك لا يخلوان إلا وأن يكون معهما ثالث - .
وإذا جامع الرجل أمته وهي محرمة وهو محل إن كان هو الذي أمرها بالاحرام
لزمته الكفارة ، وان لم يكن هو الذي أمرها بالاحرام فلا شئ عليه ، روى :
( 1102 ) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى
عليه السلام أخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة قال : موسرا أو معسرا ؟
قلت : أجبني عنهما قال : هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها أو أحرمت هي من قبل نفسها ؟
قلت : اجبني فيهما قال : إن كان موسرا وكان عالما انه لا ينبغي له وكان هو الذي
أمرها بالاحرام كان عليه بدنة وان شاء بقرة وان شاء شاة ، وان لم يكن أمرها
بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا ، وإن كان أمرها وهو معسر
فعليه دم شاة أو صيام .
ولا ينافي ذلك ما رواه :
( 1103 ) 16 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب عن ضريس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر جاريته
ان تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت قال : يأمرها
فتغتسل ثم تحرم ولا شي عليه .
لأن هذا الخبر محمول على أنها لم تكن لبت بعد لأنه متى كان الامر على ما
ذكرناه لا تلزمه الكفارة . وقد قدمنا فيما تقدم ذلك .
هامش
- 1102 - الاستبصار ج 2 ص 190 الكافي ج 1 ص 268
- 1103 - الاستبصار ج 2 ص 191