تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
يستكرهها ؟ قلت : افتني فيهما جميعا فقال : إن كان استكرهها فعليه بدنتان وان لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لابد منه ، قال : قلت فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت ؟ فقال : نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ، ان أبي كان يقول ذلك . ( 1094 ) 7 - وفي رواية أخرى فإن لم يقدرا على بدنة فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وعليها أيضا كمثله ان لم يكن استكرهها . ( 1095 ) 8 - وروى موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ ، فإن لم يكن جاهلا فان عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحج من قابل . ( 1096 ) 9 - وعنه عن ابن الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وقع على أهله قال : عليه بدنة ، قال : فقال له زرارة : قد سألته عنه فقال لي ، عليه بدنة ، قلت : عليه شئ غير هذا ؟ قال : نعم عليه الحج من قابل . واما الذي يدل على أن الموافقة في الفرج مراعاة دون غيرها ما رواه : ( 1097 ) 10 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج قال : عليه
هامش
- 1094 - الكافي ج 1 ص 268 - 1092 - الاستبصار ج 2 ص 192 وفيه صدر الحديث