يستكرهها ؟ قلت : افتني فيهما جميعا فقال : إن كان استكرهها فعليه بدنتان وان لم يكن استكرهها
فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة
وعليهما الحج من قابل لابد منه ، قال : قلت فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت ؟
فقال : نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى
يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ، ان أبي كان يقول ذلك .
( 1094 ) 7 - وفي رواية أخرى فإن لم يقدرا على بدنة فاطعام ستين
مسكينا لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وعليها أيضا كمثله ان
لم يكن استكرهها .
( 1095 ) 8 - وروى موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن
عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فقال : إن كان
جاهلا فليس عليه شئ ، فإن لم يكن جاهلا فان عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى
يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحج من قابل .
( 1096 ) 9 - وعنه عن ابن الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن
جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وقع على أهله قال : عليه
بدنة ، قال : فقال له زرارة : قد سألته عنه فقال لي ، عليه بدنة ، قلت :
عليه شئ غير هذا ؟ قال : نعم عليه الحج من قابل .
واما الذي يدل على أن الموافقة في الفرج مراعاة دون غيرها ما رواه :
( 1097 ) 10 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج قال : عليه
هامش
- 1094 - الكافي ج 1 ص 268
- 1092 - الاستبصار ج 2 ص 192 وفيه صدر الحديث