عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد
التلبية أو يلب .
( 1091 ) 4 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد قال : سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه وتهيأ للاحرام ثم يواقع
أهله قبل ان يهل بالاحرام قال : عليه دم .
فمحمول على من لم يجهر بالتلبية وإن كان عقد احرامه فيما بينه وبين نفسه فإنه
متى كان الامر على ما وصفناه لزمه ذلك لأن احرامه قد انعقد .
والذي يدل على أنه إذا كان جماعة بعد التلبية وقبل الوقوف يلزمه الكفارة
وإعادة الحج ما رواه :
( 1092 ) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
عن حريز عن زرارة قال : سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة فقال : جاهلين
أو عالمين ؟ قلت : أجبني عن الوجهين جميعا قال : إن كان جاهلين استغفرا ربهما ومضيا
على حجهما وليس عليهما شئ ، وان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا
فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما
حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قلت : فأي الحجتين
لهما ؟ قال : الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة .
( 1093 ) 6 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين
ابن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام :
عن رجل محرم واقع أهله فقال : قد أتى عظيما قلت : قد ابتلي قال : استكرهها أو لم
هامش
- 1091 - الاستبصار ج 2 ص 190
- 1092 - الكافي ج 1 ص 267
- 1093 - الكافي ج 1 ص 268