تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل ان يزور البيت فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شئ ؟ قال : لا قلت : فانى رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة عليه خفان وقباء ومنطقة فقال : بئس ما صنع قلت : أعليه شئ قال : لا فالوجه في هذين الخبرين انهما وردا مورد الاستحباب والندب دون الحظر والايجاب ، لأنه يستحب ألا يرجع الحاج إلى أحكام المحلين إلا بعد الفراغ من مناسكه كلها لئلا يشتغل قبله عن أداء ما وجب عليه . وإن كان متى فعله لم يكن عليه شئ ، والذي يدل على أنهما وردا على طريق الاستحباب ما رواه : ( 839 ) 32 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال : لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فان أبي عليه السلام كان يكره ذلك وينهى عنه ، فقلنا : فان فعل ؟ فقال : ما أرى عليه شيئا وان لم يفعل كان أحب إلي . وإذا زار المتمتع زيارة الحج حل له كل شئ إلا النساء ، وقد بينا ذلك فلا وجه لإعادته ، والذي رواه : ( 839 ) 33 - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم المتمتع ان يمس الطيب قبل ان يطوف طواف النساء ؟ فقال : لا . فالوجه ما ذكرناه فيما سلف من أنه ورد على طريق الاستحباب وترك التشاغل بغير المناسك وان لا يستعمل ما يحل للمحلين إلا بعد الفراغ من المناسك كلها .
هامش
839 - 840 - الاستبصار ج 2 ص 290