عليه وآله يتطيب قبل ان يزور البيت ؟ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله
يضمد رأسه بالمسك قبل ان يزور البيت . فليس في هذين الخبرين انه إنما أباح استعمال الطيب عند الفراغ من حلق الرأس
قبل الزيارة للمتمتع أو للحاج غير المتمتع ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهر الخبرين حملناهما
على الحاج غير المتمتع ، لأنه يحل له استعمال كل شئ عند حلق الرأس إلا النساء فقط
وإنما لا يحل استعمال الطيب مع ذلك للمتمتع دون غيره ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
( 835 ) 28 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحاج يوم النحر ما يحل له ؟ قال : كل شئ
إلا النساء ، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر ؟ قال : كل شئ إلا النساء والطيب .
فاما لبس الثياب وتغطية الرأس فلا بأس بهما بعد حلق الرأس قبل الزيارة ،
وقد مضى ذكر ذلك ويزيده بيانا ما رواه :
( 836 ) 29 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا قال :
قلت لأبى عبد الله عليه السلام : اني حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع أطلي رأسي بالحناء ؟
قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : والبس القميص واتقنع ؟ قال :
نعم قلت : قبل ان أطوف بالبيت ؟ قال : نعم .
( 837 ) 30 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى
عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة
فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه ؟ فقال : لا حتى
يطوف بالبيت وبالصفا والمروة . قيل له ، فإن كان فعل ؟ قال : ما أرى عليه شيئا .
( 838 ) 31 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن إدريس القمي
هامش
- 835 - 836 - 837 - 838 - الاستبصار ج 2 ص 289