تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
باب - 18 زيارة البيت قال الشيخ رحمة الله : ( ثم يتوجه إلى مكة وليزر البيت يوم النحر فان شغله شاغل فلا يضره ان يزوره في الغد ، ولا يجوز للمتمتع ان يؤخر الزيارة والطواف عن اليوم الثاني من النحر ، ويوم النحر أفضل ، ولا بأس له مفرد والقارن أن يؤخرا ذلك ) . يدل على ذلك ما رواه : ( 841 ) 1 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : يوم النحر . ( 842 ) 2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت . ( 843 ) 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك . ( 844 ) 4 - وعنه عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله السلام قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما . ويدل أيضا على أنه موسع للقارن والمفرد إلى يوم الثالث وأكثر من ذلك ما رواه :
هامش
- 841 - 842 - الاستبصار ج 2 ص 290 - 843 - الاستبصار ج 2 ص 291 الكافي ج 1 ، 305 - 844 - الاستبصار ج 2 ص 291
تهذيب الأحكام — صفحة 249 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان