ومن حلق رأسه فقد حل له كل ما أحرم منه إلا النساء والطيب إلا أن يزور ،
فإذا زار وسعى حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف طواف النساء ، فإذا طاف
طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه ، يدل على ذلك ما رواه :
( 829 ) 22 - موسى بن القاسم عن محمد عن سيف عن منصور بن
حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى وحلق أياكل شيئا فيه صفرة ؟
قال : لا حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ إلا النساء
حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء .
( 830 ) 23 - وعنه عن عبد الرحمن عن علا قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام تمتعت يوم ذبحت وحلقت أفألطخ رأسي بالحناء ؟ قال : نعم من غير أن
تمس شيئا من الطيب ، قلت : أفألبس القميص ؟ قال : نعم إذا شئت ، قلت : أفأغطي
رأسي ؟ قال : نعم .
( 831 ) 24 - وعنه عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن
يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اعلم انك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل
شئ إلا النساء والطيب .
( 832 ) 25 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه يطليه بالحناء ؟ قال : نعم الحناء وحل له الثياب
والطيب وكل شئ إلا النساء رددها علي مرتين أو ثلاثا ، قال : وسألت أبا الحسن
عليه السلام عنها فقال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء .
هامش
829 - 830 - 831 - 832 - الاستبصار ج 2 ص 287 واخرج الرابع الكليني
في الكافي ج 1 ص 303