قال الشيخ رحمه الله : ( ولا يجزي الصرورة غير الحلق ، ومن لم يكن صرورة
أجزأه التقصير والحلق أفضل ) يدل على ذلك ما رواه :
( 819 ) 12 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر ، إنما التقصير لمن حج حجة الاسلام .
( 820 ) 13 - وروى موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن بكر بن
خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس للصرورة ان يقصر وعليه ان يحلق .
واما الذي يدل على أن من حج حجة الاسلام يجزيه التقصير الخبر الأول ويزيد
ذلك بيانا ما رواه :
( 821 ) 14 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حج فان
شاء قصر وان شاء حلق ، قال : وإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير
والذي يدل على أن الحلق أفضل على كل حال ما رواه :
( 822 ) 15 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية :
( اللهم اغفر للمحلقين ) مرتين قيل : وللمقصرين يا رسول الله ؟ قال : ( وللمقصرين ) .
( 823 ) 16 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله للمحلقين ثلاث مرات
قال : وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن التفث قال : هو الحلق وما كان على جلد الانسان .
هامش
- 819 - 821 - الكافي ج 1 ص 303
- 822 - 823 - الفقيه ج 2 ص 139 والثاني بتفاوت فيه