قال : يحلق في الطريق أو أين كان .
فليس بمناف لما ذكرناه ، لأن هذه الرواية محمولة على من لم يتمكن من الرجوع
إلى منى ، فاما مع التمكن منه فلابد من ذلك حسب ما قدمناه ، فاما ما يدل على أنه
ينبغي ان يرد شعره إلى منى إذا حلق بغيرها ما رواه :
( 815 ) 8 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي بن الحسين عليه السلام يدفن شعره
في فسطاطه بمنى ويقول كانوا يستحبون ذلك ، قال : وكان أبو عبد الله عليه السلام
يكره ان يخرج الشعر من منى يقول : من أخرجه فعليه ان يرده .
( 816 ) 9 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق
رأسه بمكة قال : يرد الشعر إلى منى .
( 817 ) 10 - وروى الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن المفضل
ابن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه
قال : يحلقه بمكة ويحمل شعره إلى منى ، وليس عليه شئ .
ولو أن رجلا حلق رأسه بغير منى ولم يرد شعره إلى منى لم يجب عليه شئ إلا أنه
قد ترك الأفضل والأولى ، روى ذلك :
( 818 ) 11 - موسى بن القاسم عن حسن بن حسين اللؤلؤي عن
علي بن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى أن
يحلق رأسه حتى ارتحل من منى فقال : ما يعجبني ان يلقي شعره إلا بمنى ، ولم يجعل عليه شيئا
هامش
- 815 - 816 - 817 - 818 - الاستبصار ج 2 ص 286 واخرج الثاني الكليني
في الكافي ج 1 ص 303 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 301 مرسلا