والذي يدل على ما ذكرناه من إعادة الطواف والسعي ما رواه :
( 811 ) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين
عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة
رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت الليل ما حالها ؟ وما حال
الرجل إذا فعل ذلك ؟ قال : لا بأس به يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم
قد أحل من كل شئ .
ومن رحل من منى قبل الحلق فإنه يرجع إليها ويحلق بها أو يقصر ، ولا يسعه
غير ذلك مع الاختيار ، فإن لم يتمكن من الرجوع إلى منى لضرورة فليحلق أين كان
وليرد شعره إلى منى فيدفنه هناك ، يدل على ذلك ما رواه :
( 812 ) 5 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يقصر من شعره أو يحلقه حتى
ارتحل من منى قال : يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا .
( 813 ) 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألته عن رجل جهل أن يقصر
من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى قال : فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها
أو يقصر ، وعلى الصرورة ان يحلق .
( 814 ) 7 - والذي رواه موسى بن القاسم عن علي بن رئاب عن مسمع
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر
هامش
- 812 - 813 - 814 - الاستبصار ج 2 ص 285 واخرج الثاني الكليني في الكافي
ج 1 ص 303 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 301