عن جميل بن دراج قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه
ان يتمتع قال : فمره فليصم وان شئت فاذبح عنه .
( 668 ) 7 - واما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن
يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سئل عن المتمتع كم يجزيه ؟
قال : شاة ، وسألته عن المتمتع المملوك ؟ فقال : عليه مثل ما على الحر إما أضحية واما صوم .
فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما أن يكون مملوكا ثم أعتق قبل أن يفوته أحد
الموقفين فإنه يجب عليه الهدي لأنه أجزأ عنه حجه ، والحال على ما وصفناه ، وقد بينا
فيما تقدم ذلك ، والوجه الآخر : ان المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى يوم النفر الخير
فإنه يلزمه ان يذبح عنه ولا يجزيه الصوم ، يدل على ذلك ما رواه :
( 669 ) 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي إبراهيم
عليه السلام قال : سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية
ولم اذبح عنه أفله ان يصوم بعد النفر ؟ فقال : ذهبت الأيام التي قال الله تعالى ألا
كنت امرته ان يفرد الحج ؟ ! قلت : طلبت الخير فقال : كما طلبت الخير فاذهب فاذبح
عنه شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الأخير .
والهدي الواجب على المتمتع لا يجوز ان ينحره إلا بمنى وما ليس بواجب
فيجوز نحره بمكة ، روى ذلك :
( 670 ) 9 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
وأحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام في
هامش
- 668 - الاستبصار ج 2 ص 262
- 669 - الاستبصار ج 2 ص 263 الكافي ج 1 ص 249
- 670 - الاستبصار ج 2 ص 263 الكافي ج 1 ص 299