تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
فمحمول على من أقام بمكة ثم تمتع بالعمرة إلى الحج في أشهر الحج لأنه مما ندب إليه ورغب فيه ، يدل على ذلك ما رواه : ( 664 ) 3 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق ابن عبد الله قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى ؟ فقال : يتمتع أحب إلي وليكن احرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين ، فان اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعا وإذا لم يكن متمتعا لا يجب عليه الهدي . ويجوز أيضا أن يكون المراد به تأكيد الفضل ، لأن من أقام بمكة وكان قد اعتمر في رجب فالأفضل له ان يضحي وإن كان لو لم يفعله لم يكن عليه شئ . فإن كان المتمتع مملوكا وقد حج بإذن مولاه فمولاه بالخيار ان شاء ذبح عنه وان شاء امره بالصوم روى : ( 665 ) 4 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه ان يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه ان يذبح عنه ؟ قال : لا إن الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) . ( 666 ) 5 - وعنه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن عليه السلام قلت : أمرت مملوكي ان يتمتع فقال : ان شئت فاذبح عنه ، وان شئت فمره فليصم . ( 667 ) 6 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير
هامش
( 1 ) سورة النحل الآية : 75 - 664 - الاستبصار ج 2 ص 259 - 665 - 666 - 667 - الاستبصار ج 2 ص 262
تهذيب الأحكام — صفحة 200 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان