16 باب الذبح
قال الشيخ رحمه الله : ( ثم يشتري هدية الذي فيه متعته إن كان من البدن
أو من البقر ، فإن لم يجد فحلا المعز تيسا ويعظم شعائر الله ، والهدي لا يجب إلا على
متمتع بالعمرة إلى الحج ، فاما من ليس بمتمتع فلا يجب عليه ذلك ، فان ضحى على
سبيل التطوع فقد أصاب خيرا وحاز ثوابا واجرا ) .
يدل على ذلك قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى ) ( 1 )
فأوجب بظاهر اللفظ الذي المراد به الامر الهدي على المتمتع بالعمرة إلى الحج ولم
يوجب على غيره ، ويدل عليه أيضا ما رواه :
662 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر
الحج ثم جاور مكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة وإنما الأضحى
على أهل الأمصار .
( 663 ) 2 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى
عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل اعتمر في رجب
فقال : ان أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي فان خرج من مكة
حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي .
هامش
( 1 ) سورة البقر الآية : 196
- 662 - 663 - الاستبصار ج 2 ص 259 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 299