الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار فقال :
لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر .
هذا هو الأفضل وان رماها على غير طهر لم يكن عليه شئ ، روى :
( 660 ) 37 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن أبي جعفر عن
ابن أبي غسان عن حميد بن مسعود قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار
على غير طهور قال : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ان طفت بينهما على غير
طهور لم يضرك ، والطهر أحب إلي فلا تدعه وأنت قادر عليه .
قال الشيخ رحمه الله : ( ثم يأتي الجمرة القصوى التي عند العقبة فليقم من قبل
وجهها ) إلى اخر الباب روى :
( 661 ) 38 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : خذ حصى الجمار ثم
ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها لا ترمها من أعلاها وتقول
والحصى في يديك ( اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي ) ثم ترمي
فتقول مع كل حصاة ( الله أكبر اللهم ادحر عني الشيطان وجنوده ، اللهم تصديقا
بكتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله ، اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا
وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ) وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر
ذراعا ، فإذا اتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل : ( اللهم بك وثقت وعليك توكلت
فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير ) قال : ويستحب ان يرمي الجمار على طهر .
هامش
- 660 - الاستبصار ج 2 ص 258
- 661 - الكافي ج 1 ص 297