تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار فقال : لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر . هذا هو الأفضل وان رماها على غير طهر لم يكن عليه شئ ، روى : ( 660 ) 37 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن أبي جعفر عن ابن أبي غسان عن حميد بن مسعود قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور قال : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ان طفت بينهما على غير طهور لم يضرك ، والطهر أحب إلي فلا تدعه وأنت قادر عليه . قال الشيخ رحمه الله : ( ثم يأتي الجمرة القصوى التي عند العقبة فليقم من قبل وجهها ) إلى اخر الباب روى : ( 661 ) 38 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها لا ترمها من أعلاها وتقول والحصى في يديك ( اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي ) ثم ترمي فتقول مع كل حصاة ( الله أكبر اللهم ادحر عني الشيطان وجنوده ، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله ، اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ) وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا ، فإذا اتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل : ( اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير ) قال : ويستحب ان يرمي الجمار على طهر .
هامش
- 660 - الاستبصار ج 2 ص 258 - 661 - الكافي ج 1 ص 297