تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
ابن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام ، والنحر بالأمصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغدو . والذي يدل على ما ذكره الشيخ في أول الباب ما رواه : ( 679 ) - 18 موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر ، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا ، فإن لم تجد كبشا سمينا فحلا فموجأ من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا ، فإن لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله . وأفضل ما يضحي الانسان به من الإبل والبقر ذوات الأرحام ، روى : ( 680 ) 19 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر ، وقد يجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة . ( 681 ) 20 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإبل والبقر أيهما أفضل ان يضحى بهما ؟ قال : ذوات الأرحام ، وسألته عن أسنانها فقال : اما البقر فلا يضرك باي أسنانها ضحيت ، واما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق . ( 682 ) 21 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا عن أبي بصير قال : سألته عن الأضاحي فقال : أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر ، وقال : ذووا الأرحام ولا يضحى بثور ولا جمل .
هامش
- 679 - الكافي ج 1 ص 300 بزيادة فيه - 681 - الكافي ج 1 ص 299