ابن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : النحر
بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام ، والنحر بالأمصار
يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغدو .
والذي يدل على ما ذكره الشيخ في أول الباب ما رواه :
( 679 ) - 18 موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر ، وإلا فاجعله كبشا
سمينا فحلا ، فإن لم تجد كبشا سمينا فحلا فموجأ من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا ، فإن لم تجد
فما تيسر عليك وعظم شعائر الله .
وأفضل ما يضحي الانسان به من الإبل والبقر ذوات الأرحام ، روى :
( 680 ) 19 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر ، وقد
يجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة .
( 681 ) 20 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإبل والبقر أيهما
أفضل ان يضحى بهما ؟ قال : ذوات الأرحام ، وسألته عن أسنانها فقال : اما البقر فلا
يضرك باي أسنانها ضحيت ، واما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق .
( 682 ) 21 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب
عن العلا عن أبي بصير قال : سألته عن الأضاحي فقال : أفضل الأضاحي في الحج
الإبل والبقر ، وقال : ذووا الأرحام ولا يضحى بثور ولا جمل .
هامش
- 679 - الكافي ج 1 ص 300 بزيادة فيه
- 681 - الكافي ج 1 ص 299