أبي عمير عن معاوية بن عمار : خذ حصى الجمار من جمع فان اخذته من
رحلك بمنى أجزأك .
( 651 ) 28 - وعنه عن علي عن أبيه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خذ حصى الجمار من جمع فان اخذته من رحلك بمنى أجزاك .
ويجوز اخذ الحصى من سائر الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف روى ذلك :
( 652 ) 29 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
محمد بن إسماعيل عن حتان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجوز اخذ حصى الجمار
من جميع الحرم إلا من مسجد الحرام ومسجد الخيف .
( 653 ) 30 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن
عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، سألته
من أين ينبغي أخذ حصى الجمار ؟ قال لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن
حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم .
ومتى أخذ الحصى من غير الحرم لم يجز ذلك روى :
( 654 ) 31 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حصى الجمار ان اخذته
من الحرم أجزأك ، وان اخذته من غير الحرم لم يجزك ، قال : وقال : لا ترم الجمار
إلا بالحصى .
ويكره الصم ( 1 ) من الحصى ويستحب البرش ( 2 ) منه روى :
هامش
( 1 ) الصم : من الحص الصاب .
( 2 ) البرش : الحصى المشتملة على ألون مختلفة .
- 651 - 652 - الكافي ج 1 ص 296 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 284
- 653 - الكافي ج 1 ص 297
- 654 - الكافي ج 1 ص 296