تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
أبي عمير عن معاوية بن عمار : خذ حصى الجمار من جمع فان اخذته من رحلك بمنى أجزأك . ( 651 ) 28 - وعنه عن علي عن أبيه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خذ حصى الجمار من جمع فان اخذته من رحلك بمنى أجزاك . ويجوز اخذ الحصى من سائر الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف روى ذلك : ( 652 ) 29 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل عن حتان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجوز اخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من مسجد الحرام ومسجد الخيف . ( 653 ) 30 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار ؟ قال لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم . ومتى أخذ الحصى من غير الحرم لم يجز ذلك روى : ( 654 ) 31 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حصى الجمار ان اخذته من الحرم أجزأك ، وان اخذته من غير الحرم لم يجزك ، قال : وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى . ويكره الصم ( 1 ) من الحصى ويستحب البرش ( 2 ) منه روى :
هامش
( 1 ) الصم : من الحص الصاب . ( 2 ) البرش : الحصى المشتملة على ألون مختلفة . - 651 - 652 - الكافي ج 1 ص 296 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 284 - 653 - الكافي ج 1 ص 297 - 654 - الكافي ج 1 ص 296