مكة رجع محرما ولم يقرب : البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على احرامه ، وان شاء
كان وجهه ذلك إلى منى قلت : فان جهل فخرج إلى المدينة والى نحوها بغير احرام ثم رجع
في ابان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو بغير احرام ؟ فقال : ان
رجع في شهره دخل بغير احرام ، وان دخل في غير الشهر دخل محرما ،
قلت : فأي الاحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيرة ؟ قال : الأخيرة هي
عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته ، قلت : فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة
إذا دخل في أشهر الحج ؟ قال : أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم أحل منها ولم يكن
عليه دم ولم يكن محتبسا بها لا أنه لا يكون ينوي الحج .
( 547 ) 72 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال : يهل بالحج من مكة ، وما أحب
ان يخرج منها إلا محرما ولا يجاوز الطائف انها قريبة من مكة .
( 548 ) 73 - ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها قال : فقال :
فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته ، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة
مضى إلى عرفات .
ومن خرج من مكة بغير احرام وعاد إليها في الشهر الذي خرج فيه فالأفضل
ان يدخلها بغير احرام حسب ما قدمناه ، روى :
( 549 ) 74 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
هامش
- 547 - 548 - 549 - الكافي ج 1 ص 287