التمتع يجئ فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو
إلى بعض المعادن قال : يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه لأن
لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج ، قلت : فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه ؟ ! قال :
كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذا ت عرق أحرم من
ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج .
ولا يجوز لاحد أن يدخل مكة إلا محرما وقد رخص ذلك للمريض الذي لا
يطيق ذلك والحطابة ، روى :
( 550 ) 75 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيدخل أحد
الحرم إلا محرما ؟ قال : لا إلا مريض أو مبطون .
( 551 ) 76 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن
أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام هل
يدخل الرجل مكة بغير احرام ؟ فقال : لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن .
( 552 ) 77 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير
عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل به بطن ووجع
شديد أيدخل مكة حلالا ؟ فقال : لا يدخلها إلا محرما ، وقال : يحرمون عنه ، إن
الحطابين والمجتلبة اتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فاذن لهم ان يدخلوا حلالا .
قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من أن المريض لا يدخلها إلا محرما
فعلى جهة الأفضل والأولى ، ويجوز له تركه حسب ما قدمناه ، فاما الخبر الذي رواه :
هامش
- 550 - 551 - 552 - الاستبصار ج 2 ص 245 واخراج الثاني الصدوق
الفقيه ج 2 ص 239