قال : سألت أبا عبد الله عليه لسلام عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة
وقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه قال : عليه دم يهريقه ، وإن كان الجماع فعليه
دم جزور أو بقرة .
( 536 ) 61 - وعنه عن علي عنهما عن ابن مسكان عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال : ينحر جزورا .
( 537 ) 62 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال : ينحر
جزورا ، وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه .
( 538 ) 63 - وعنه عن علي عنهما عن ابن مسكان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قلت متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر قال : عليه دم شاة .
( 539 ) 64 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على
امرأته ولم يقصر قال : ينحر جزورا ، وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما ،
وإن كان جاهلا فلا شئ عليه .
ومتى كان مواقعته بعد التقصير فلا شي عليه يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار .
وان من طاف وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد أحل من كل شئ أحرم
منه ومن جملة ذلك مواقعة النساء ، ويدل عليه أيضا ما رواه :
( 540 ) 65 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
هامش
- 537 - الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ج 2 ص 237 بسند آخر وزيادة فيهما
- 539 - الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ج 2 ص 237
- 540 - الاستبصار ج 2 ص 243 الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ج 2 ص 242