محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون قال : قدم أبو الحسن
عليه السلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج .
( 541 ) 66 - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن
أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أحل من احرامه ولم تحل امرأته
فوقع عليها قال : عليها بدنة يغرمها زوجها .
( 542 ) 67 - وعنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن
محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل
ان تقصر فلما تخوفت ان يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت
بأظافيرها هل عليها شئ ؟ فقال : لا ليس كل أحد يجد المقاريض .
( 543 ) 68 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
ابن عثمان عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك اني لما قضيت
نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر قال : عليك بدنة ، قال : قلت اني لما أردت ذلك
منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال :
رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شئ .
( 544 ) 69 - فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى
عن سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السلام قال : إذا حج الرجل فدخل مكة
متمتعا فطاف بالبيت فصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا
والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ما خلا النساء ، لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة .
فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر ان الطواف والسعي الذين ليس له
هامش
- 541 - 542 - 543 - 544 - الاستبصار ج 2 ص 244 واخرج الثالث الكليني في
الكافي ج 1 ص 287 والأول والثالث في الفقيه ج 2 ص 238 والثاني بتفاوت .