تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
يد أبي جعلت فداك ان أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول : بصاع العراقي قال : فكتب : إلي الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة . * ( 244 ) * 18 - وأما ما وراه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى ؟ فكتب : أربعة أرطال بالمدني . فيحتمل هذا الخبر وجهين ، أحدهما . انه أراد عليه السلام أربعة أمداد فتصحف على الراوي بالأرطال وقد قدمنا ذلك فيما مضى . والثاني : انه أراد أربعة أرطال من اللبن والأقط لان من كان قوته ذلك يجب عليه منه القدر المذكور في الخبر حسب ما قدمناه ، يبين ذلك ما رواه : * ( 245 ) * 19 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم قال : حدثنا أبو الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال : تصدق بأربعة أرطال من اللبن .
هامش
* - 244 - الاستبصار ج 2 ص 49 . - 245 - الاستبصار ج 2 ص 50 .