ابن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يعطي أصحاب
الإبل والبقر والغنم في الفطرة من الاقط صاعا .
* ( 231 ) * 5 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن
ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع
من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد صغير
أو كبير ، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج .
* ( 232 ) * 6 - ابن قولويه عن جعفر بن محمد بن مسعود عن جعفر بن
معروف قال : كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك
إلى مولانا - يعني علي بن محمد عليهما السلام - فكتب إن ذلك قد خرج لعلي بن
مهزيار انه يخرج من كل شئ التمر والبر وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه علينا
في ذلك اختلاف .
* ( 233 ) * 7 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان
عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة الفطرة فقال : على كل
من يعول الرجل على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر أو نصف صاع من بر ،
والصاع أربعة امداد .
* ( 234 ) * 8 - وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام في صدقة الفطرة فقال : تصدق عن جميع من تعول من
صغير أو كبير أو حر أو مملوك على كل إنسان نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر
أو صاع من شعير . والصاع أربعة امداد .
* ( 235 ) * 9 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
هامش
* - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - الاستبصار ج 2 ص 47 .