تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
ابن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يعطي أصحاب الإبل والبقر والغنم في الفطرة من الاقط صاعا . * ( 231 ) * 5 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير ، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج . * ( 232 ) * 6 - ابن قولويه عن جعفر بن محمد بن مسعود عن جعفر بن معروف قال : كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا - يعني علي بن محمد عليهما السلام - فكتب إن ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار انه يخرج من كل شئ التمر والبر وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف . * ( 233 ) * 7 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة الفطرة فقال : على كل من يعول الرجل على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر أو نصف صاع من بر ، والصاع أربعة امداد . * ( 234 ) * 8 - وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في صدقة الفطرة فقال : تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو حر أو مملوك على كل إنسان نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من شعير . والصاع أربعة امداد . * ( 235 ) * 9 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
هامش
* - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - الاستبصار ج 2 ص 47 .