ذرة ، قال : فلما كان في زمن معاوية لعنه الله وخصب الناس عدل الناس عن ذلك
إلى نصف صاع من حنطة .
* ( 239 ) * 13 - وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب
أو صاع من شعير ، فلما كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال : نصف
صاع من بر بصاع من شعير .
* ( 240 ) * 14 - علي بن الحسن بن فضال عن عباد بن يعقوب عن
إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام : ان أول من جعل مدين
من الزكاة عدل صاع من تمر عثمان .
* ( 241 ) * 15 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ياسر القمي
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : الفطرة صاع من حنطة وصاع من شعير وصاع
من تمر وصاع من زبيب ، وإنما خفف الحنطة معاوية لعنه الله .
فأما الذي يدل على كمية الصاع ما رواه :
* ( 242 ) * 16 - محمد بن يعقوب عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى عن
علي بن بلال قال : كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الفطرة وكم تدفع قال :
فكتب عليه السلام ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة بالبغدادي .
* ( 243 ) * 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن جعفر بن
إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على
هامش
* - 239 - 240 - الاستبصار ج 2 ص 48 .
- 241 - 242 - الاستبصار ج 2 ص 49 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 211 .
- 243 - الاستبصار ج 2 ص 49 الكافي ج 1 ص 211 والصدوق في الفقيه
ج 2 ص 115 .