الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال : هي الزكاة قلت : فتحل صدقة بعضهم على
بعض ؟ قال : نعم .
* ( 157 ) * 4 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن
عبد الحميد عن الفضل بن صالح عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال : هي الزكاة المفروضة ، ولم
تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض .
* ( 158 ) * 5 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن
النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تحل الصدقة لولد العباس
ولا لنظرائهم من بني هاشم .
فأما الذي يدل على أن في حال الضرورة يجوز لهم ذلك ما رواه :
* ( 159 ) * 6 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن
عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مواليهم منهم ولا تحل
الصدقة من الغريب لمواليهم ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم ، ثم قال : انه لو كان
العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه
سعتهم ، ثم قال : إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة ولا تحل لاحد منهم
إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة .
قوله عليه السلام : ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم فالمراد به إذا كان
الموالي مماليك لهم ويلزمهم القيام بنفقاتهم لا يجوز لهم أن يعطوا الزكاة لان المملوك لا
يجوز أن يعطى الزكاة ، فأما مواليهم الذين ليسوا مماليك فليس بمحرم ذلك عليهم ،
هامش
* - 157 - 158 - الاستبصار ج 2 ص 35 .
- 159 - الاستبصار ج 2 ص 36 .