* ( 449 ) * 6 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الله ( 1 ) بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن
أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم
على بعض فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها ؟ قال : أمستحقون لها ؟ قلت : نعم
قال : هم أفضل من غيرهم أعطهم ، قال : قلت فمن الذي يلزمني من ذوي
قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليه ؟ قال : أبوك وأمك ، قلت : أبي وأمي ؟ !
قال : الوالدان والولد .
* ( 150 ) * 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خمسة
لا يعطون من الزكاة شيئا ، الأب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم
عياله لازمون له .
* ( 151 ) * 8 - وعنه عن أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد
عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام
قال في الزكاة ! يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ، ولا يعطى
الجد ولا الجدة .
* ( 152 ) * 9 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث
عليه السلام : ان لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة ؟ فكتب
عليه السلام ان ذلك جائز لك .
هامش
* ( 1 ) الذي في الكافي ( عبد الملك بن عتبة ) وهو الصواب .
- 149 - 150 - الاستبصار ج 2 ص 33 الكافي ج 1 ص 156 .
- 151 - الكافي ج 1 ص 156 .
- 152 - الاستبصار ج 2 ص 34 الكافي ج 1 ص 156 وفيه ( جائز لكم ) .