والمدينة فهو صدقة .
* ( 166 ) * 13 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت أتحل الصدقة لبني هاشم ؟ فقال : إنما تلك الصدقة الواجبة
على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا
أن يخرجوا إلى مكة ، هذه المياه عامتها صدقة .
16 - باب ما يجب ان يخرج من الصدقة
وأقل ما يعطى
قال الشيخ رحمه الله : ( وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة المفروضة خمس دراهم
وليس لأكثره حد ) إلى آخر الباب .
* ( 167 ) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سمعته يقول : لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما
فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من
خمسة دراهم فصاعدا .
* ( 168 ) * 2 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم
هامش
* - 166 - الكافي ج 1 ص 179 .
- 167 - الاستبصار ج 2 ص 38 الكافي ج 1 ص 155 .
- 168 - الاستبصار ج 2 ص 38 .