تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
والمدينة فهو صدقة . * ( 166 ) * 13 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت أتحل الصدقة لبني هاشم ؟ فقال : إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة ، هذه المياه عامتها صدقة . 16 - باب ما يجب ان يخرج من الصدقة وأقل ما يعطى قال الشيخ رحمه الله : ( وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة المفروضة خمس دراهم وليس لأكثره حد ) إلى آخر الباب . * ( 167 ) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا . * ( 168 ) * 2 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم
هامش
* - 166 - الكافي ج 1 ص 179 . - 167 - الاستبصار ج 2 ص 38 الكافي ج 1 ص 155 . - 168 - الاستبصار ج 2 ص 38 .