تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
عليه السلام بخطه قبضت . فليس في هذا الخبر انه قبض ذلك لنفسه أو لغيره ، ويحتمل أن يكون ذلك إنما قبض لغيره ممن يستحق ذلك لأنهم عليهم السلام كانوا يقبضون الزكوات ويطلبونها ويفرقونها على مواليهم ممن يستحق ذلك والذي يدل على ذلك ما رواه : * ( 163 ) * 10 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال : كان أبو عبد الله عليه السلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه ، وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم . والذي يدل على أن صدقة بعضهم على بعض جائزة مضافا إلى ما قدمناه ما رواه : * ( 164 ) * 11 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم ؟ فقال : نعم ، صدقة الرسول صلى الله عليه وآله تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم ، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم ، ولا تحل لهم صدقات إنسان غريب . وأما الذي يدل على أن ما عدا المفروض من الصدقات مباح لهم مضافا إلى ما قدمناه ما رواه : * ( 165 ) * 12 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لان كل ما بين مكة
هامش
* - 163 - الاستبصار ج 2 ص 37 الكافي ج 1 ص 179 .