عليه السلام بخطه قبضت .
فليس في هذا الخبر انه قبض ذلك لنفسه أو لغيره ، ويحتمل أن يكون ذلك
إنما قبض لغيره ممن يستحق ذلك لأنهم عليهم السلام كانوا يقبضون الزكوات ويطلبونها
ويفرقونها على مواليهم ممن يستحق ذلك والذي يدل على ذلك ما رواه :
* ( 163 ) * 10 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن محمد بن إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال : كان أبو عبد الله
عليه السلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه ، وإنما حرمت الزكاة عليهم
دون مواليهم .
والذي يدل على أن صدقة بعضهم على بعض جائزة مضافا إلى ما قدمناه ما رواه :
* ( 164 ) * 11 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد
ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له صدقات
بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم ؟ فقال : نعم ، صدقة الرسول صلى الله عليه وآله
تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم ، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم ، ولا
تحل لهم صدقات إنسان غريب .
وأما الذي يدل على أن ما عدا المفروض من الصدقات مباح لهم مضافا إلى
ما قدمناه ما رواه :
* ( 165 ) * 12 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال : لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لان كل ما بين مكة
هامش
* - 163 - الاستبصار ج 2 ص 37 الكافي ج 1 ص 179 .