تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
( 888 ) 20 - وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن معتكف واقع أهله قال : عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا . فإن كان الجماع بالليل في شهر رمضان فعلى المجامع كفارة واحدة ، وإن كان بالنهار فعليه كفارتان . ( 889 ) 21 - روى ذلك محمد بن سنان عن عبد الأعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان قال : عليه الكفارة قال : قلت فان وطئها نهارا ؟ قال عليه كفارتان . وليس بين هذه الروايات وبين الخبر الذي قدمناه عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام من قوله : اما اعتزل النساء فلا ، تناقض لأنه أراد عليه السلام بذلك مخالطتهن ومجالستهن ومحادثتهن دون الجماع ، والذي يحرم على المعتكف من ذلك الجماع دون غيره حسب ما قدمناه ، واما الخبر الذي رواه : ( 890 ) 22 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله ابن سنان قال : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها . فليس بمناف لما قدمناه من أنه لا اعتكاف إلا في المساجد المخصوصة لان الذي تضمن هذا الخبر جواز الصلاة في غير المسجد دون الاعتكاف ، وهذا لا يمنع منه لان
هامش
888 - الاستبصار ج 2 ص 130 . 889 - الفقيه ج 2 ص 122 . 890 - الاستبصار ج 2 ص 127 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 121 .
تهذيب الأحكام — صفحة 292 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان