( 888 ) 20 - وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن
يحيى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن معتكف واقع
أهله قال : عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، عتق رقبة أو صوم
شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا .
فإن كان الجماع بالليل في شهر رمضان فعلى المجامع كفارة واحدة ، وإن كان
بالنهار فعليه كفارتان .
( 889 ) 21 - روى ذلك محمد بن سنان عن عبد الأعلى بن أعين
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في
شهر رمضان قال : عليه الكفارة قال : قلت فان وطئها نهارا ؟ قال عليه كفارتان .
وليس بين هذه الروايات وبين الخبر الذي قدمناه عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام من قوله : اما اعتزل النساء فلا ، تناقض لأنه أراد عليه السلام بذلك
مخالطتهن ومجالستهن ومحادثتهن دون الجماع ، والذي يحرم على المعتكف من ذلك الجماع
دون غيره حسب ما قدمناه ، واما الخبر الذي رواه :
( 890 ) 22 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله
ابن سنان قال : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى
أو في بيوتها .
فليس بمناف لما قدمناه من أنه لا اعتكاف إلا في المساجد المخصوصة لان الذي
تضمن هذا الخبر جواز الصلاة في غير المسجد دون الاعتكاف ، وهذا لا يمنع منه لان
هامش
888 - الاستبصار ج 2 ص 130 .
889 - الفقيه ج 2 ص 122 .
890 - الاستبصار ج 2 ص 127 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 121 .