ابن زرارة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يكون الاعتكاف إلا بصوم .
قال الشيخ رحمه الله : ( ولا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ) .
( 876 ) 8 - روى محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الاعتكاف
أقل من ثلاثة أيام ، ومن اعتكف صام ، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط كما
يشترط الذي يحرم .
( 877 ) 9 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة كان زوجها
غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها
وتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال : ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تمضي ثلاثة
أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر .
( 878 ) 10 - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب
عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اعتكف العبد فليصم ، وقال :
لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ، واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط
في احرامك ، ان ذلك في اعتكافك عند عارض ان عرض لك من علة تنزل بك
من امر الله .
( 879 ) 11 - علي بن الحسن عن الحسن عن أبي أيوب عن محمد بن
هامش
876 - الاستبصار ج 2 ص 128 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 121 .
877 - الاستبصار ج 2 ص 130 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 121 .
878 - الاستبصار ج 2 ص 129 بتفاوت .
879 - الاستبصار ج 2 ص 129 الكافي ج 1 ص 212 .