مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا اعتكف يوما وان لم يكن اشترط فله ان يخرج
ويفسخ اعتكافه ، وان أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له ان يخرج
ويفسخ اعتكافه
حتى تمضي ثلاثة أيام .
قال الشيخ رحمه الله : ( ولا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الأعظم ) .
( 880 ) 12 - روى ذلك علي بن الحسن عن أحمد بن صبيح عن علي
ابن عمران عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع .
( 881 ) 13 - وعنه عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن يحيى
ابن أبي العلا الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة .
قال الشيخ رحمه الله : ( وقد روي أنه لا يكون إلا في مسجد قد جمع فيه نبي
أو وصي نبي ) .
( 882 ) 14 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ فقال : لا اعتكاف إلا في مسجد
جماعة قد صلى فيه امام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس ان يعتكف في مسجد الكوفة
ومسجد المدينة ومسجد مكة .
( 883 ) 15 - وفي رواية علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي
عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد مثل ذلك وزاد فيه مسجد البصرة .
( 884 ) 16 - محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن
هامش
880 - 881 - الاستبصار ج 2 ص 127 .
882 - 883 - 884 - الاستبصار ج 2 ص 126 واخرج الأول والثالث الكليني
في الكافي ج 1 ص 212 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 120 .