داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا اعتكاف إلا في العشر الأواخر
من شهر رمضان ، وقال إن عليا عليه السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد
الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو في مسجد جامع ، ولا ينبغي
للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ، والمرأة
مثل ذلك .
( 855 ) 17 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان
عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الاعتكاف في
رمضان في العشر قال : ان عليا عليه السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في
المسجد الحرام أو في مسجد الرسول أو في مسجد جامع .
قال الشيخ رحمه الله : ( ومن أفطر لغير عذر وهو معتكف أو جامع وجب
عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا لغير عذر ) .
( 886 ) 18 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد
ابن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة بن مهران قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله فقال : هو بمنزلة من أفطر يوما
من شهر رمضان .
( 887 ) 19 - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع
أهله ؟ فقال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر .
هامش
885 - الاستبصار ج 2 ص 127 .
886 - الاستبصار ج 2 ص 130 الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ج 2 ص 123 .
887 - الاستبصار ج 2 ص 130 الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ج 2 ص 122 .